الوسطى والتي تليها» (^١)، والمقصود بالتي تليها السبابة كما بينتها رواية أبي داود (^٢).
وهذا النهي خاص بالرجال، وهو محمول على كراهة التنزيه، وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها، أفاده النووي (^٣) والطيبي (^٤).
_________
(^١) «صحيح مسلم» (٢٠٩٥).
(^٢) «سنن أبي داود» (٤٢٢٥)، وصحح إسنادها ابن الملقن في «التوضيح» ٢٨/ ٨٥.
(^٣) «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٤/ ٧١.
(^٤) «شرح مشكاة المصابيح» ٩/ ٢٩١٤.