شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)
محقق
د. عبد الحميد هنداوي
الناشر
مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٣٣٢ - وعن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، ﵁، قال: إن القبلة من اللمس، فتوضؤوا منها. [٣٣٢].
٣٣٣ - وعن عمر بن عبد العزيز، عن تميم الداري، قال: قال رسول الله ﷺ: «الوضوء من كل دم سائل». رواهما الدارقطني، وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد مجهولان. [٣٣٣]
(٢) باب آداب الخلاء
الفصل الأول
٣٣٤ - عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا». متفق عليه.
قال الشيخ الإمام محيي السنة، ﵀: هذا الحديث في الصحراء؛ وأما في البنيان، فلا بأس لما روى:
ــ
باب [آداب] الخلاء
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي أيوب: قوله: «إذا أتيتم الغائط» [نه]: الغائط المطمئن من الأرض، ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة الغائط؛ لأن العادة أن يقضى في المنخفض؛ لأنه أستر له، ثم اتسع فيه حتى صار يطلق علي النجو نفسه، أي البراز.
قوله: «ولكن شرقوا» «مظ»: عند الشافعي استقبال القبلة واستدبارها غير محرم في البنيان، وعند أبي حنيفة يستوي الصحراء والبنيان في تحريم استقبال القبلة واستدبارها. «حس»: في الحديث من الفقه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، واختلف أهل العلم، فذهب جماعة إلي تعميم النهي، والتسوية في الصحراء والبنيان، وقالوا: قوله ﷺ: «شرقوا أو غربوا» هذا خطاب لأهل المدينة، ولمن كانت قبلته علي ذاك السمت، فأما من كانت قبلته إلي جهة المشرق أو المغرب فإنه ينحرف إلي الجنوب أو الشمال. وذهب جماعة من أهل العلم إلي أن النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما في البنيان فلا بأس بهما، وبه قال
3 / 767