شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار

محمد حسن عبد الغفار ت. غير معلوم
72

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار

تصانيف

حكم الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة في البيع والشراء إذًا: الشافعية يرون أن جلود الميتة كلها إلا الكلب والخنزير يمكن أن ينتفع بها، لكن بشرط وقيد وهو الدباغ، والدباغ هو التنظيف، أي: تنظيف الجلد، فتأخذ الجلد وتنظفه من بقايا اللحم وغيره، وبعد أن تنظفه وتمرر عليه الماء تضع عليه الملح أو الأشنان أو غير ذلك، ثم تضعه عدة أيام في الشمس، من أجل أن يتصلب في الشمس فلا تجد منه الرائحة المنتنة، فيصير الجلد هنا طاهرًا ظاهرًا وباطنًا، فإن كان طاهرًا فينتفع به في الصلاة، وينتفع به في السقاء، بحيث يكون قربة للسقاء، وينتفع به كفرش، وينتفع به في كل شيء، إلا البيع والشراء فهنا محل نظر.

9 / 7