شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار

محمد حسن عبد الغفار ت. غير معلوم
105

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار

تصانيف

حكم الوضوء من إناء الذهب اختلف العلماء في حكم صلاة من توضأ بماء كان في إناء ذهب، فالحنابلة يرون أن صلاته باطلة، والجمهور يقولون: صلاته صحيحة، وهذا الاستعمال محرم، لكن هذا الاستعمال غير مؤثر في العبادة، والنهي لا يقتضي الفساد إلا أن يكون النهي منصبًا على ذات الفعل، أو منصبًا على وصف ملازم للفعل، وهنا النهي يعود إلى جهة منفكة؛ لأن الوضوء لا يشترط فيه أن يكون من إناء، فنقول: قد استعمل الإناء الذي من الذهب استعمالًا محرمًا يأثم عليه، ولكن وضوءه كان وضوءً صحيحًا، فتصح صلاته، أما أكثر الحنابلة فيقولون: الوضوء باطل والصلاة باطلة، قالوا: لأنه استعمل إناء الذهب استعمالًا محرمًا، ومطلق النهي يقتضي الفساد، فنقول لهم: هذا النهي لا يقتضي الفساد؛ لأن النهي هنا ليس عن ذات الشيء، ولا عن وصف ملازم للشيء. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

11 / 9