شرح المصابيح لابن الملك
محقق
لجنة مختصة من المحققين بإشراف
الناشر
إدارة الثقافة الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
تصانيف
والسلام - عن الاستنجاء بهما دليل على أنه لا يختصُّ بالحجر، بل يجوز بكل ما يقوم مَقَامه في الإنقاء كالمدر والخشب والخزف ونحوها.
"وأن يستنجي الرجل بيمينه".
* * *
٢٤٠ - وقالت عائشة ﵂: كانَتْ يدُ رسولِ الله ﷺ اليُمنى لطُهورِهِ وطَعامِهِ، وكانتْ يدُهُ اليُسْرى لخلائِهِ وما كانَ مِنْ أذَى.
"وقالت عائشة: كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لِطُهوره"؛ أي: يستعمل يده اليمنى لوضوئه.
"وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه"؛ أي: يستعملها للاستنجاء.
"وما كان من أذى"، ويندرج تحته الخارج من السبيلين، والمخاط والرعاف ونحوه مما فيه خِسَّة.
* * *
٢٤١ - وقالت عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ: "إذا ذهبَ أحدُكُمْ إلى الغائطِ فليذْهَبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يَسْتَطِيب بهنَّ، فإنَّها تُجْزِئُ عنْهُ".
"وقالت عائشة ﵂: قال رسول الله: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار": الباء للتعدية؛ أي: فليأخذ بثلاثة أحجار.
"يستطيب"؛ أي: يستنجي "بهنَّ": سُمي الاستنجاء استطابة لإزالته النجاسة وتطهير موضعها من البدن، والجملة استئناف أو حال بمعنى: عازمًا على الاستطابة بهنَّ.
"فإنها"؛ أي: الأحجار الثلاثة.
1 / 255