39

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

الناشر

مدار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

٥- وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ بِذِي الْفَرَائِضِ مِنْ أَفْضَلِ الْعِلْمِ بِلاَ مُعَارِضِ

الشرح

قوله ((وبعد)) أي بعد الحمد والصلاة والسلام على محمد ﷺ، وآله وأصحابه، والتابعين لهم

قوله ((فالعلم)) ((الفاء)) رابطة لجواب شرط مقدر تقديره وأما بعد

قوله ((بذي الفرائض)) ذي اسم إشارة، والمعنى بهذه الفرائض

والفرائض في اللغة جمع فريضة، بمعنى مفروضة، والفرض هو القطع والحز١

واصطلاحًا نصيب مقدَّر شرعًا لوارث

فقولنا مقدر شرعًا، خرج به ما قدِّر بفعل المكلَّف؛ كالوصية مثلاً

وقولنا لوارث خرجت به الزكاة، فإن الزكاة ربع العشر أو نصفه، أو كله، مقدّر شرعًا، لكن لغير وارث

فقوله - تعالى - ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ النساء ١٢، هذه فريضة، وقوله ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ النساء ١١؛ هذه فريضة - أيضًا -؛ لأنها نصيب مقدر شرعًا لوارث، وأما قوله تعالى ﴿وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ فهنا ما قُدِّر لهم شيء

وقوله ((من أفضل العلم بلا معارض)) بلا شك، العلم بالفرائض من

١ ((النهاية)) لابن الأثير ٤٣٣٣

37