باب تصحيح المسائل
٨٢ ثُمَّ إِنِ الْكَسْرُ عَلَى صِنْفٍ يَقَعْ فَوِفْقَهُ اضْرِبْ إِنْ تَوافُقٌ وَقَعْ
٨٣ فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي عَوْلِهِ وَالْكُلُّ فِي ذَاكَ لَدَى التبَايُنِ اضْرِبْ وَاكْتَفٍ
٨٤ فَهْيَ إِذَا تصِحُ وَالْكَسْرُ - إِذَا كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ فَذَا
٨٥ أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ تَمَاثُلُ تَوَافُقٌ تَبَايُنٌ تَدَاخُلُ
٨٦ فَوَاحِدًا مِنَ المَماثلَيْنِ احْفَظْ وَزَائِدَ المنَاسِبَيْنِ
٨٧ وَحَاصِلاً مِنْ ضَرْبٍ مَا تَوَافَقًا فِي الوِفْقِ أَوْ مِنْ ضَرْبٍ مَا قَدْ فَارَقًا
٨٨ في كُلِّ ثَانٍ فَهُوُ جُزْءُ السَّهْمِ فَاضْرِبْهُ فِي الْأَصْلِ أَيَا ذَا الْفَهْمِ
٨٩ فَحَاصِلُ الضَّرْبِ هُوَ التَّصْحِیحُ فَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذَنْ صَحِيحُ
باب المناسخة
٩٠ إِنْ مَوْتُ ثَانٍ قَبْلَ قَسْمٍ حَصَلا فَصَحِّحِ الْأَوْلَى وَلِلثانِ اجْعَلَا
٩١ أُخْرَى كَذَا وَاقْسِمْ عَلَيْهَا مَا قُسِمْ لَهُ مِنَ الْأُولَى فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ
٩٢ فَاضْرِبْ فِي الْأَوَلَى وَفقها إِنْ وَافَقَتْ سِهَامَهُ أَوْ كُلَّهَا إِنْ فَارَقَتْ
٩٣ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ في الْأُولَى فَاضْرِبٍ فِي وِفْقٍ أَوْ فِي كُلِّ الأُخْرَى تصِبٍ
٩٤ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الأُخْرَىِ فِي السِّهَامْ يُضْرَ-بْ أَوْ فِي وِفْقِهَا يَا ذَا الْهمام