شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية

عبد الكريم الخضير ت. غير معلوم
121

شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية

تصانيف

هذه في فرنسا أم سهلة تقول: نحن نسكن في بلد شديد البرودة، فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء، فأحيانًا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي أم لا بد من الوضوء؟ وإذا كان كذلك فعلينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم؟ إذا كان يوجد ما يسخن به الماء فيسخن الماء ولا بد، وإن كان لا يوجد ما يسخن به الماء فيكفي التيمم. يقول: هذا من الإمارات، قال شيخ الإسلام ﵀ في التلبية: "ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، ومثل إذا ما صعد نشزًا، أو هبط واديًا، أو سمع ملبيًا، أو أقبل الليل والنهار، أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه، وقد روي أن «من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورًا له» وإن دعا عقيب التلبية، وصلى على النبي ﷺ، وسأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن" السؤال: هل ورد على قوله هذا ﵀ دليل؟ كل هذا يقصد؟ يستحب الإكثار؟ أما استحباب الإكثار منه فهذا دليله واضح، ورفع الصوت بها، فالصحابة يكثرون، والنبي ﵊ ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وكذلك صحابته الكرام، الدليل على الإكثار منها لا شك أنه مأثور؛ لكن هل يستغرق الوقت كله بحيث لا يترك فرصة، ولا شيء من الوقت دون تلبية؟ هذا قد لا يطيقه كثير من الناس، وإذا ترك أحيانًا لا مانع، ولا بأس، وهذا مقتضى قدرة الإنسان، ثم كيف يعود إذا ترك؟ إذا اختلفت الحال عاد، كما قرر أهل العلم، وأما قوله في الأخير: "أما حديث: «من لبى حتى تغرب الشمس» فذكرنا أنه حديث مخرج في المسند وابن ماجه، وهو ضعيف. قال: "وإن دعا عقيب التلبية" .. إلى آخره، هذا مأثور عن بعض السلف؛ لكنه لا يثبت مرفوعًا. طالب:. . . . . . . . . أولًا: شيخ الإسلام لا يرى الضعيف مطلقًا، لا في الفضائل ولا غيرها، والحديث موضوعه الفضائل، يعني يجر على قاعدة الجمهور أنه يستدل به في هذا المكان؛ لأنه في الفضائل، وشيخ الإسلام لا يرى الضعيف مطلقًا، فلعل عاصمًا الذي ضعف بسببه لا يصل إلى حد الضعف عنده، أو هو متردد في ضعفه، ولذلك قال: روي. طالب: بعض الإحرامات يجيء فيه مثل. . . . . . . . .

6 / 3