223

شرح معاني الآثار

محقق

محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

١٤١٨ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلَاةِ السَّلَامُ عَلَىاللهِ، وَعَلَى عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَلَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا» فَذَكَرُوا التَّشَهُّدَ " عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «ثُمَّ لِيَخْتَرْ أَحَدُكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَطْيَبَ الْكَلَامِ أَوْ مَا أَحَبَّ مِنَ الْكَلَامِ»
١٤١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّا نُسَبِّحُ وَنُكَبِّرُ وَنَحْمَدُ رَبَّنَا، وَإِنَّ مُحَمَّدًا أُوتِيَ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَجَوَامِعَهُ، أَوْ قَالَ: خَوَاتِمَهُ فَقَالَ: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقُولُوا» فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو بِهِ رَبَّهُ»
١٤٢٠ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْكَلَامِ بَعْدُ مَا شَاءَ» فَأُبِيحَ لَهُ هَاهُنَا أَنْ يَخْتَارَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحَبَّ، لِأَنَّ مَا سِوَاهُ مِنَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِهِ. مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّكْبِيرِ فِي مَوَاضِعِهِ، وَمِنَ التَّشَهُّدِ فِي مَوْضِعِهِ، وَمِنَ الِاسْتِفْتَاحِ فِي مَوْضِعِهِ، وَمِنَ التَّسْلِيمِ فِي مَوْضِعِهِ، فَجُعِلَ ذَلِكَ ذِكْرًا خَاصًّا غَيْرَ مُتَعَدٍّ إِلَى غَيْرِهِ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ذِكْرًا خَاصًّا، لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ

1 / 237