240

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

تصانيف

الفقه

قال أبو محمد (¬1) : تفسد عليه عمرته ، ويرجع إلى الميقات ، وعليه دم .

وروي عن أبي المؤثر : تلزمه بدنة .

مسألة [ فيمن وجد احتلاما بعد عمرته ] :

رجل قدم بعمرة فطاف وسعى ، ثم فصل من عمرته ، ثم جامع امرأته ، ثم وجد بثوبه احتلاما :

قال : يغتسل لاحتلامه ، ويطوف ويسعى ، وعليه دم لجماعه امرأته ، وذلك حين طاف .

وقال آخرون : يرجع إلى الميقات ؛ فيعتمر منه ، وعليه دم .

والقول الآخر (¬2) أحب إلي .

فصل [ فيمن اعتمر عمرة ثانية في أشهر الحج ] :

ومن أحل من عمرته في رمضان ، ثم لما (¬3) كان في شوال مضى خلف أحد المواقيت ، ثم رجع محرما منه بعمرة لدخول الحرم ، فقد قيل : عليه المتعة .

وإن اعتمر العمرة (¬4) الثانية من غير المواقيت ، من مكة ونحوها ، بجهالة منه ؛ فلا متعة عليه ، لكن يلزمه إتمامها ، ويتقي فيها ما يتقي المعتمر من أحد المواقيت .

وإن اعتمر في أشهر الحج ، ثم مضى خلف أحد المواقيت ، ثم اعتمر منه ثانية ، فليس عليه إلا متعة واحدة ، فيما عرفنا من قول علمائنا الأولين .

وقيل (¬5) : عليه (¬6) متعتان ، وهو قول بعض أصحابنا الآخرين .

¬__________

(¬1) هو العلامة الأصولي أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي ، من علماء القرن الرابع الهجري ، من أشياخه : الإمام سعيد بن عبدالله الرحيلي ، وغسان بن الخضر الصلاني ، ومن أشهر تلامذته : أبو الحسن البسيوي ، من مؤلفاته : كتاب الجامع ، المعروف بجامع أبي محمد ، وكتاب التعارف ، وهما مطبوعان . انظر ترجمته في : ( البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج1 ص295-299 ) .

(¬2) أي : القول الأخير .

(¬3) في ( ي ) : فلما .

(¬4) في ( ي ) : لعمرته .

(¬5) في ( م ) : وقول .

(¬6) في ( ج ) : فيه ، والصواب ما في الأصل .

صفحة ٢٤٠