باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب مما لا يجوز
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك.
ولم لا يجوز أن يمتنع منه الألف واللام كما امتنع من المنادي؛ إذ هو على طريقة النداء؟ وهل ذلك لأن الاختصاص ليس فيه ما يعرف بالاسم من أجل امتناع حرف النداء منه، كما بينا قبل؟
وما حكم قولهم: إنا- معشر العرب- نفعل كذا وكذا؟ ولم انتصب: معشر العرب؟ وهل ذلك على معنى: أعني، أو أختص، كما ينتصب المضاف في النداء
1 / 223