شرح كتاب الحج من صحيح مسلم
تصانيف
الحديث
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم.
قال: حدثتني إحدى نسوة النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية، قال: وفي الصلاة أيضا.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)).
وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع: قال عبد الله: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)).
صفحة ١٠