يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "حدثنا عبد الله بن يوسف" مر مرارًا، وهو التنيسي، "قال: أخبرنا مالك" الإمام، "عن نافع عن عبد الله بن عمر" نافع مولى عبد الله بن عمر، "عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» " وحمل السلاح على المسلم كبيرة من كبائر الذنوب إجماعًا، بالإجماع كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى التفصيل الذي مضى، فلا يخلو: إما أن يكون مستحلًا لذلك أو يقتل المسلم مع اعتقاده التحريم فالأمر جدُّ خطير، "ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دمًا حرامًا" يعني يضيق عليه الأمر أشد الضيق، ومن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، بشطر كلمة، فالأمر ليس بالسهل، ليس بالهين، فعلى المسلم أن يتقي هذا الباب ...
2 / 29