وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ "بِصَحِيحِ النَّظَرِ" فَاسِدُهُ١، كَكَاذِبِ الْمَادَّةِ فِي اعْتِقَادِ النَّاظِرِ.
وَخَرَجَ بِوَصْفِ "الْمَطْلُوبِ الْخَبَرِيِّ" الْمَطْلُوبُ التَّصَوُّرِيُّ، كَالْحَدِّ وَالرَّسْمِ٢.
وَيَدْخُلُ فِي "الْمَطْلُوبِ الْخَبَرِيِّ" مَا يُفِيدُ الْقَطْعَ وَالظَّنَّ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا، وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ٣.
وَالْقَوْلُ الأول: أَنَّ٤ مَا٥ أَفَادَ الْقَطْعَ يُسَمَّى دَلِيلًا، وَمَا٦ أَفَادَ الظَّنَّ يُسَمَّى أَمَارَةً٧.
_________
١ لأن النظر الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، لانتفاء وجه الدلالة عنه. "المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٨" وفي ش: فاسد.
٢ بعد أن ذكر الآمدي حد الدليل في الاصطلاح الشرعي وَشَرَحَه قال: وهو منقسم إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومركب من الأمرين. فالأول: كقولنا في الدلالة على حدوث العالم: العالم مؤلف، وكل مؤلف حادث، فيلزم عنه: العالم حادث. والثاني: كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما يأتي تحقيقه. الثالث: كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام لقوله ﷺ: "كل مسكر حرام". فيلزم عنه: النبيذ حرام. "الإحكام للآمدي ١/ ٩ وما بعدها".
٣ حكاه الآمدي عن الفقهاء "الإحكام ١/ ٩" واختاره الزركشي ومجد الدين بن تيمية. "انظر فتح الرحمن ص٣٣، المسودة ص٥٧٣".
٤ ساقطة من ع ز.
٥ ساقطة من ش.
٦ في ش: وإن.
٧ قاله أبو الحسين البصري "المعتمد ١/ ١٠" وحكاه المجد بن تيمية عن بعض المتكلمين، ثم أضاف ولده شهاب الدين بن تيمية فقال: إنه ظاهر كلام القاضي في "الكفاية" أيضًا "المسودة ص٥٧٣ وما بعدها" وحكاه الآمدي عن الأصوليين وأطلق "الإحكام ١/ ٩" وحكاه الباجي عن بعض المالكية وردّه "الحدود ص٣٨" وحكاه الشيرازي عن أكثر المتكلمين ثم قال: وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في تسميةٍ بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. "اللمع ص٣".
1 / 53