وَقِيلَ: إنَّ الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ١. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ٢. وَقِيلَ: فَهْمُ مَا يَدِقُّ. وَقِيلَ: اسْتِخْرَاجُ الْغَوَامِضِ وَالاطِّلاعُ عَلَيْهَا.
"وَ" الْفِقْهُ "شَرْعًا" أَيْ فِي اصْطِلاحِ فُقَهَاءِ الشَّرْعِ "مَعْرِفَةُ٣ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ" دُونَ الْعَقْلِيَّةِ "الْفَرْعِيَّةِ" لا الأُصُولِيَّةِ٤، وَمَعْرِفَتُهَا إمَّا "بِالْفِعْلِ" أَيْ بِالاسْتِدْلالِ "أَوْ" بِ"الْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ" مِنْ الْفِعْلِ، أَيْ بِالتَّهَيُّؤِ لِمَعْرِفَتِهَا بِالاسْتِدْلالِ. وَهَذَا الْحَدُّ لأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ.
وَقِيلَ: هُوَ الْعِلْمُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ الشَّرْعِيَّةِ - دُونَ الْعَقْلِيَّةِ- مِنْ تَحْلِيلٍ وَتَحْرِيمٍ وَحَظْرٍ وَإِبَاحَةٍ. وَقِيلَ: هُوَ الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ٥. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ كَثِيرٍ مِنْ الأَحْكَامِ عُرْفًا.
وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ٦ جُمَلٍ كَثِيرَةٍ عُرْفًا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ الْعِلْمِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الْحَاصِلَةِ بِهَا. وَقِيلَ: الْعِلْمُ بِهَا عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالاسْتِدْلالِ.
وَكُلُّ هَذِهِ الْحُدُودِ لا تَخْلُو عَنْ مُؤَاخَذَاتٍ وَأَجْوِبَةٍ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ٧.
_________
١انظر الاحكام للآمدي ١/ ٦، المستصفي ١/ ٤، لسان العرب ١٣/ ٥٢٢.
٢ قاله الشريف الجرجاني وأبو الحسين البصري. "التعريفات ص١٥٧، المعتمد ١/ ٨".
٣ في ش: "معرفة" المجتهد جميع.
٤ كأصول الدين وأصول الفقه. "القواعد والفوائد الأصولية ص٤".
٥ قاله الباجي "انظر الحدود ص٣٥ وما بعدها".
٦ ساقطة من ش.
٧ انظر تعريف الفقه في الاصطلاح الشرعي في "الإحكام للآمدي ١/ ٦، الروضة وشرحها لبدران ١/ ١٩، التمهيد للأسنوي ص٥ وما بعدها، إرشاد الفحول ص٣، العبادي على شرح الورقات ص١٢ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص٤، الحدود للباجي ص٣٥ وما بعدها، المستصفى ١/ ٤ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ١٠ وما بعدها، للمعتمد للبصري ١/ ٨، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٤٢ وما بعدها، مختصر الروضة للطوفي ص٧ وما بعدها، التعريفات للجرجاني ص١٧٥".
1 / 41