"وَيُطْلَقُ" الأَصْلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ١.
الأَوَّلِ٢: "عَلَى الدَّلِيلِ غَالِبًا" أَيْ فِي الْغَالِبِ، كَقَوْلِهِمْ "أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ". أَيْ دَلِيلُهَا، "وَ" هَذَا الإِطْلاقُ "هُوَ الْمُرَادُ هُنَا" أَيْ فِي عِلْمِ٣ الأُصُولِ.
"وَ" الإِطْلاقُ الثَّانِي: "عَلَى الرُّجْحَانِ" أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ الأَمْرَيْنِ. كَقَوْلِهِمْ: "الأَصْلُ فِي الْكَلامِ الْحَقِيقَةُ دُونَ الْمَجَازِ"٤ وَ"الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ"٥ وَ"الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ"٦.
"وَ" الإِطْلاقُ الثَّالِثُ: عَلَى "الْقَاعِدَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ" كَقَوْلِهِمْ "أَكْلُ الْمَيْتَةِ عَلَى٧ خِلافِ الأَصْلِ" أَيْ عَلَى خِلافِ الْحَالَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ.
_________
١ انظر معنى الأصل في الصطلاح في "فواتح الرحموت ١/ ٨، إرشاد الفحول ص٣".
٢ ساقطة من ش.
٣ ساقطة من ش.
٤ انظر الكلام على هذه القاعدة وفروعها في "الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦٣، المدخل الفقهي للزرقاء ص١٠٠٣".
٥ انظر تفسير هذه القاعدة وما يتفرع عليها من المسائل في "الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣، المدخل الفقهي للزرقاء ص ٩٧٠".
٦ انظر في الكلام على هذا الأصل وما يتفرع عنه من المسائل التمهيد الأسنوي ص١٤٩. وهذا الأصل يسمى في الاصطلاح بالاستصحاب، وهو اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها أو تبدلها. "انظر المدخل الفقهي للزرقاء ص٩٦٨".
٧ ساقطة من ض ب.
1 / 39