114

شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ

محقق

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الناشر

طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩هـ

تصانيف

الشبهة الحادية عشرة: قولهم إن الاستغاثة بالأنبياء ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة ... ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي ﷺ أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله ﷺ". قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركًا. ــ حرام الدم والمال بدليل قصة أسامة ... إلخ. فأجابهم المصنف بأن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإن تبين منه ما يخالف ذلك قُوتِل، ولو قالها، حتى يعمل بما دلت عليه. (ولهم شبهة أخرى) يعني مشركي هذه الأزمان غير ما تقدم (وهو ما ذكر النبي ﷺ وثبت (أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى) إذا اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغاثة بهؤلاء (فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله ﷺ فيقول: "أنا لها" (قالوا) قال المشبهون بهذا الحديث: (فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركًا) وهذا من جهلهم، ما عرفوا الفرق بين الاستغاثتين؛ فإن النبي ﷺ حياتُه معهم في القيامة أكمل، والاستغاثة الشركية التي أنكرناها ها هي ما يأتي بيانه؛ وهي الاستغاثة بالغائب أو الميت أو الحي الحاضر الذي لا يقدر، وأما الجائزة فهي طلب الحي الحاضر، وجنسُ سؤال التي موجودٌ في اليوم الآخر وإن كان قد انقطع العمل، موجود في النصوص أن النبي ﷺ يشفع لمن أُذِن له فيه. ففرقٌ بين ما هو معلوم الجواز وبين ما هو معلوم الحرمة والشرك.

1 / 119