الشرح الكبير
محقق
محمد عليش
الناشر
دار الفكر
مكان النشر
بيروت
( وكره غسله ) لئلا يفسده ويجزئه إن نوى به أنه بدل عن المسح أو رفع الحدث ولو مع نية إزالة وسخ لا إن نوى إزالة وسخ فقط فإن لم ينو شيئا فاستظهر الإجزاء ( و ) كره ( تكراره ) أي المسح لمخالفة السنة فلو جفت يد الماسح أثناء مسحه لم يجدد للعضو الذي حصل فيه الجفاف ويجدد لما بعده إن كان ( و ) كره ( تتبع غضونه ) أي تجعيداته إذ المسح مبني على التخفيف ( وبطل ) المسح أي حكمه أي انتهى حكمه ( بغسل وجب ) وإن لم يغتسل بالفعل فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم وهو جنب فلو قال بموجب غسل كان أظهر في إفادة المراد ( وبخرقه كثيرا ) قدر ثلث القدم فأكثر وإن بشك أي إذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضىء بعد أن مسح عليه فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وإن كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لأن ذلك في الابتداء وهذا في الدوام
صفحة ١٤٥