( وفي ) نسيان ( صلاتين من يومين معينتين ) بمثناة فوقية بعد النون صفة لصلاتين كظهر وعصر ( لا يدري السابقة ) منهما بأن لا يعلم سبقية أحد اليومين أو علم ولا يدري أي الصلاتين له ( صلاهما ) ناويا كل صلاة ليومها معينا أو لا ( وأعاد المبتدأة ) فيصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين وهذا كغيره من فروع هذا المبحث مبني على وجوب ترتيب الفوائت شرطا وأما على الراجح فلا يعيد المبتدأة لأن الترتيب إنما يجب قبل فعلها وبالفراغ منها خرج وقتها
صفحة ٢٧٠