131

الشرح الكبير

محقق

محمد عليش

الناشر

دار الفكر

مكان النشر

بيروت

وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة

وأما بعد تمام ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده وأعيدت الجنازة إن صلى عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها أو كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغيرها بتأخيرها وإلا صلى عليها بلا خلاف

صفحة ١٨٨