211

شرح كتاب الحدود في النحو

تصانيف

أن كل استثناء من غير الجنس منقطع.

ومن الجنس يحتمل الانقطاع والاتصال.

فتعريف بعضهم المنقطع: يكون المستثنى من غير [جنس] المستنى منه - جرى على الغالب.

صفحة ٢٤٤