التمذهب المذموم
الوجه الأول: إما أن يكون تقليدًا لمعينٍ أو لطائفة، تقليدًا للشافعي أو للشافعية، تقليدًا لـ أحمد أو للحنبلية، أي: يأتي المجتهد بعد أبي يعلى ليعتبر أقوال أبي يعلى وأقوال أحمد ولا يخرج عنها ويكون مقصوده ومراده الانتصار للمذهب والاتّباع له، فمن كان هذا غرضه وهذا مقصوده فلا شك أنه على مجهد ليس محقق؛ لأن المقصود: الانتصار للحق، والحق ليس محصورًا في الحنابلة أو غيرهم.
قد يقول قائل: هذا موجود عند الفقهاء وبكثرة.
نقول: نعم، موجود وبكثرة وبكثرة، وأقول عشر مرات: وبكثرة ..
لكن هل هذا يقر؟ لا.
لا يُقر.
إذًا: إذا ما فُسر التمذهب: بأنه التقليد والاتباع والانتصار فهذا لا شك أنه لا يجوز، وهو حرام بالأدلة الشرعية، وبإجماع أئمة السلف الذين نصوا على تحريم اعتبار أقوال الرجال وترك الأدلة.
2 / 3