319

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محقق

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

الناشر

دار العاصمة

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

على الجد، فالمقاسمة خير للجد، فيأخذ خمسي المال، يبقى ثلاثة أخماسه، تأخذ الأخت نصف المال، يفضل عُشر يأخذه ولدُ الأب، وتصحّ من عشرة أسهم. وتُلقَّب هذه الصورة بالعَشَريَّة [١] . ولو كان معه شقيقةٌ، وأخوان لأب كأن له الثلث فرضًا، والباقي للإخوة. فللشقيقة منه نصف كامل، يفضل سدسٌ يُقسم بين الأخوين، وتصحّ من اثنى عشر سهمًا [٢] . كما لو كان معه أم، وشقيقة، وأخ، وأخت كلاهما لأب. فللأم السدس، ثّم تعد الشقيقةُ الأخَ والأختَ للأب على الجد فيكونون مثليه،

[١] وهي من مسائل المعادّة، وصورتها:
...
...
٥×٢
...
١٠
جد
...
٢
...
١
...
٤
أخت شقيقة
...
١ ٢
٢
...
٢
...
٥
أخ لأب
...
١
٢
...
١
...
١
وانظرها في فصل الملقّبات ص ٧٩٧.
[٢] وصورتها:
...
...
٦×٢
...
١٢
جد
...
١
٣
...
٢
...
٤
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
...
٦
أخ لأب
...
﴾ ب
...
١
...
١
أخ لأب
...
١

1 / 335