312

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محقق

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

الناشر

دار العاصمة

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [١]، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [٢]، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [٣]، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [٤] .

[١] وهي: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع.
[٢] وصورتها:
...
...
٢×٣
...
٦
زوج
...
١
٢
...
١
...
٣
جد
...
﴾ ب
...
١
...
١
أخ شقيق
...
١
أخ شقيق
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
جد
...
١ ب
٣
...
١
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
١
أخ شقيق
...
١
[٤] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
جد
...
١
٦
...
١
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
١
أخ شقيق
...
١

1 / 328