ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطنًا، كما لا يشاركه ظاهرًا، وفي الثالثة أنه يشاركه باطنًا في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما.
[والأصح، ومقابله في الثانية / [٧٦/١٦أ] قولان منصوصان للشافعي] ١.
١ ساقط من (ب)، وراجع: الحاوي الكبير ٨/٣٥٧، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٤/٢٧٤، والعزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٣، وروضة الطالبين ٤/٤٢٣.