شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
محقق
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
الناشر
دار العاصمة
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
لقوله ﷺ: "ليس للقاتلِ من الميراث شيء" ١.
قال ابن عبد البر: إسنادُه صحيحٌ بالاتفاق٢.
والمعنى فيه: أنا لو ورثنا القاتل لم نأمنْ من [داعِرٍ] ٣ يستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة عدم إرثه. فإن قتل عمدًا عدوانًا منع بالإجماع٤. وغير العمد العدوان كذلك عندنا٥ للحديث.
١ الحديث بهذا اللفظ أخرجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ٦/٢٢٠، والدارقطني في كتاب الفرائض (٤١٠٢) ٢/٤٧. وجاء بألفاظ أخرى كما عند مالك في الموطأ، كتاب العقول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ٢/٨٦٧ مطولًا فيه قصة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأبو داود من رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أيضًا في كتاب الديات باب في الخطأ شبه العمد (٤٥٦٤) ٤/١٩٠، وابن ماجة عن أبي هريرة في كتاب الفرائض باب القاتل لا يرث (٢٦٤٥) ٦/٣٨٣، والترمذي عن أبي هريرة أيضًا في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (٢١١٠) ٦/٢٨٥، وقال: هذا حديث لا يعرف إلاّ من كذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدًا، أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك أ-هـ.
وقال الألباني في الإرواء ٦/١١٨: الحديث نفسه صحيح لغيره؛ فإنه له شواهد يتقوى بها.
٢ التمهيد لابن عبد البر ٤٣٦١٢٣، وكفاية الأخيار قي حل غاية الاختصار ١٢.
٣ في الأصل: ذاعر. والدعر، والدعارة بالفتح: الخبث والفسق والفجور. والداعر: الخبيث. (مختار الصحاح مادة دعر ٢٠٥، ولسان العرب ٤/٢٨٧، وطلبة الطلبة ٢٩٢، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ١٩٤) .
٤ شرح السراجية٤٨، والإجماع لابن المنذر ٧٦، والإيجاز في الفرائض خ٦١، والحاوي الكبير ١٠/٢٤٢، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٢، والتهذيب في الفرائض ٣٣٤.
٥ أي الشافعية، وانظر المراجع السابقة.
1 / 225