فتحجِب بني الإخوة، والأعمام، وبنيهم. وإن كانت شقيقة حجَبَت الأخَ للأب أيضًا.
وعدّ كثيرون منهم: الرافعي [١]، والنووي [٢] من الحجبِ بالشخص حجب أصحاب الفروض المستغرقة كلَّ عاصب بنفسه، أو بغيره، أو مع غيره يتأتى مع وجوده استغراقها كشقيق، أو شقيقة، أو هما مع بنتين، وأم، وزوج [٣]؛ إذا لم ينقلب ذلك العاصب من التعصيب إلى الفرض- كما سبق- في الإخوة الأشقاء، في المُشَرّكة [٤]، والأخت في الأكْدَريّة [٥] .
وعدّ كثيرون من الحجْبِ بالشخص أيضًا حجبَ الأختين الشقيقتين مَن لم [تُعَصَّب] [٦] من الأخوات للأب، وحجْبَ نحو البنتين من لم تُعَصَّب من بنات الابن.
[١] في العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٨.
[٢] في روضة الطالبين ٦/٢٨، ومنهاج الطالبين ١٠٧.
[٣] وصورتها:
...
...
١٢/١٣
زوج
...
١
ــ
٤
...
٣
أم
...
١
ــ
٦
...
٢
بنتين
...
٢
ــ
٣
...
٨
أخت شقيقة
...
ب
...
٠
[٤] ص ١٦٠.
[٥] ص ٣٢٣.
[٦] في نسختي الفصول، و(ج): يعصب.