شرح فصول أبقراط
تصانيف
البحث السابع
لقائل أن يقول: هذا الفصل فيه نظر من * وجوه ثلاثة (1704) أحدها ليس المنع من الغذاء في أوقات * النوائب (1705) للزومها الدور بل لذات النوبة سواء كانت لازمة للدور أو لم تكن فتقييده بلزوم الدور يشعر بجواز استعماله في وقت النوبة مع عدم مع لزومها للدور، وليس كذلك. وثانيها أن هذا الكلام كالمكرر * في (1706) هذا الكتاب. فإنه قد تقدم * له وهو (1707) قوله وإذا كان * للحمى (1708) * أدوار (1709) * فامنع (1710) من الغذاء في أوقات نوائبها. وثالثها أنه منع في الفصل المتقدم من الغذاء في أوقات PageVW1P018B * النوائب (1711) وهو حق وهاهنا منع الشيء بالكلية ولو كان ما يصلح المزاج. ولا أن هذا * مخالف (1712) للتدبير الواجب * فإنا (1713) نستعمل في أوقات * النوائب (1714) الأشربة المسكنة لسوء المزاج. والجواب عن الأول * أن الحمى (1715) إذا كان * لأدوارها أوقات (1716) مخصوصة عرفت الأوقات التي يجب أن يستعمل فيها الغذاء * معرفة (1717) خقيقية بخلاف ما إذا كانت غير لازمة لنظام واحد. ومثل هذه القدر لا يفهم منه جواز استعمال الغذاء في * النوائب (1718) PageVW5P044B * التي (1719) ليس لها نظام. والجواب عن الثاني أنه منع هاهنا من استعمال الشيء مطلقا وفي ذلك منع استعمال الغذاء ومنع الشيء أعم من * منع (1720) استعمال الغذاء والعام غير الخاص فلا يكون * مكررا (1721) . والجواب عن الثالث لنا فيه مقاومان. أحدهما أن يقال إن هذه الحميات بالنظر إلى * ذواتها (1722) لا ينبغي أن تشتغل القوة فيها بشيء عن مقاومة مادتها فإن احتيج إلى * مسكن (1723) سوء المزاج أو ينعش القوة استعملناه وهو المعنى بقوله أو أن يضطر إلى شيء، وإلا فالنظر إليها الواجب ترك استعمال كل ما يشغل خوفا مما ذكرناه. وثانيها نقول مراده هاهنا بالشيء الذي منع من استعماله * الغذاء (1724) والدواء لا الأشربة المسكنة لسوء المزاج، والله أعلم.
20
[aphorism]
قال * أبقراط (1725) : الأبدان التي يأتيها أو أتاها البحران على الكمال لا ينبغي أن تحرك ولا يحدث فيها حادث لا بدواء مسهل ولا بغيره من التهييج لكن تترك.
[commentary]
الشرح هاهنا * مباحث (1726) عشرة.
البحث الأول
في صلة هذا الفصل بما قبله * وهي (1727) أنه لما قال الانفصال وقد علمت أن المراد به البحران شرع * يعرفنا في هذا الفصل (1728) التام * منه (1729) وغير التام. فالتام لا ينبغي لنا فيه أن نحرك المريض فيه بحركة سوى تدبير الغذاء؛ وغير التام يعين الطبيعة فيه على دفع المادة التي في البدن بعض المعونة أو يقال إنه لما أوجب الاستفراغ قبل البحران ذكر في هذا الفصل أنه ليس يجب ذلك في كل بحران * فالتام (1730) منه قد لا يحتاج فيه إلى ذلك وخصص التام * بالذكر (1731) دون الناقص لوجهين أحدهما لشرفه والثاني أن بمعرفة شروطه يعرف الناقص.
البحث الثاني
صفحة غير معروفة