شرح فتح القدير
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
بيروت
قوله وعرق كل شيء الخ الأنسب عكسه لأن الفصل معقود للسؤر لكن لما كان المقصود بيان حكم المخالط له من المائعات وذلك في اللعاب إذ هو الذي تكثر مخالطته لها بخلاف العرق قال ذلك ليقع السؤر أخيرا فيتصل فيه تفصيل ما خالطه قوله لأنهما يتولدان المتولد اللعاب لا السؤر فأطلق السؤر على اللعاب للمجاورة إذ السؤر ما يفضله الشارب وهو يجاور اللعاب قوله والكافر ما لم يشرب خمرا ثم يشرب من ساعته أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه ثم شرب لا ينجس ويسقط اعتبار الصب عند أبى يوسف ونظيره لو أصاب عضوه نجاسة فلحسها حتى لم يبق أثرها أو قاء الصغير على ثدى أمه ثم مصه حتى زال الأثر طهر
لا يقال ينبغى أن ينجس سؤر الجنب والحائض على القول بنجاسة المستعمل لأن ما يلاقى الماء من فمه مشروب
صفحة ١٠٨