وقول أبى يوسف في الكل يكون حيضا عادة وعليه الفتوى ولا يظهر وجه للتقييد بكون المرئى بعد أيامها لا يكون حيضا لأنه لا شك في أنه إذا زاد الدم على العادة ولم يجاوز العشرة يكون الكل حيضا بحكم ما تقدم ومقتضاه أن لو كان عادتها ثلاث فرأت سبعة يكون الكل حيضا وكان الأولى التقييد بأن لا يحصل من المرئي بعدها معها أكثر من عشرة وكذا لو رأت عادتها وقبلها وبعدها ما يزيد الكل على عشرة فعادتها فقط حيض ومن الرد إلى العادة امرأة قالت عادتى في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون والآن أرى الطهر خمسة عشر ثم أرى الدم تؤمر بالصلاة والصوم إلى تمام العشرين ثم تترك في العشرة وما ذكر في الخلاصة في آخر الفصل الثالث إذا رأت قبل أيامها والباقى في أيام طهرها ما لو ضم إلى أيام حيضها لا يجاوز العشرة تؤمر بترك الصلاة يصح مطلقا على قول أبى يوسف ومحمد القائل بالإبدال وعلى قول أبى حنيفة إنما يلزم إذا كان ما قبل أيامها لا يكون حيضا فإن كان فعلى إحدى الروايتين اللتين ذكرناهما آنفا قوله المستحاضة تدع الصلاة الخ رواه الدارقطنى والطحاوى في حديث عائشة المذكور آنفا قال دعي أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلى وإن قطر الدم على الحصير قوله ولأن الزائد على العادة يجانس الزائد على العشرة من جهة أنه زيادة على المقدر إذ المقدر العادى كالمقدر الشرعي فالزائد عليه كالزائد عليه ومن جهة أنه مخالف للمعهود قوله فحيضها عشرة أيام من كل شهر تقدمت هذه وعن أبى يوسف فيها أن حيضها ثلاثة أيام في حق الصلاة والصوم وعشرة في حق الوطء أخذا بالاحتياط كذا في الظهيرية وفيها الخنثى إذا خرج له دم ومنى فالعبرة للمنى $ فصل
صفحة ١٧٨