شرح فتح القدير
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
بيروت
وهذا يقتضى أن الغاية الانقطاع ثم المعتبر في البياض وقت الرؤية فلو رأته أبيض خالصا إلا أنه إذا يبس اصفر فحكمه حكم البياض أو أصفر ولو يبس ابيض فحكمه حكم الصفرة قوله فالصحيح الخ احتراز عن قول من قال أكلت فصيلا على وجه الإنكار لكونه حيضا قوله وإن كانت كبيرة لا ترى غير الخضرة يعنى الآيسة وكونها لا ترى غيرها ليس بقيد على مال ذكره الصدر الشهيد حسام الدين مما قدمناه عنه أول الباب من أن الشرط في نفى كون ما تراه حيضا أن لا ترى الدم الخالص قوله والحيض يسقط يفيد ظاهرا عدم تعلق أصل الوجوب بها وهذا لأن تعلقه يستتبع فائدتة وهي إما الأداء أو القضاء والأول منتف لقيام الحدث مع العجز عن رفعه والثاني كذلك فضلا منه تعالى دفعا للحرج اللازم بإلزام القضاء لتضاعف الصلاة خصوصا فيمن عادتها أكثر فانتفى الوجوب لانتفاء فائدته لا لعدم أهليتها للخطاب ولذا تعلق بها خطاب الصوم لعدم الحرج إذ غاية ما تقضى في السنة خمسة عشر يوما قوله لقول عائشة لفظ الحديث عن معاذة قالت سألت عائشة فقالت ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكنى أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه قوله لقوله صلى الله عليه وسلم عن أفلت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضى الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وابن ماجه والبخارى في تاريخه الكبير بزيادة
قال البخارى ضعفوا هذا الحديث وقالوا افلت مجهول
صفحة ١٦٥