شرح فتح القدير
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
بيروت
وبالجملة فله أصل في الشرع بخلاف قولهم أكثره خمسة عشر يوما لم نعلم فيه حديثا حسنا ولا ضعيفا وإنما تمسكوا فيه بما رووه عنه صلى الله عليه وسلم قال في صفة النساء تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلى وهو لو صح لم يكن فيه حجة لما نذكر لكن قال البيهقى إنه لم يجده وقال ابن الجوزى في التحقيق هذا حديث لا يعرف وأقره عليه صاحب التنقيح قوله لما روى أن عائشة روى مالك في الموطأ عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه مولاة عائشة قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض
وأخرجه البخارى تعليقا
والقصة البيضاء بياض يمتد كالخيط
واستدلال المصنف بهذا أولى مما قيل إن من خاصية الطبيعة دفع الكدر أولا فإنه يقتضى أنها لو خرجت عقيب الصافى لا يكون حيضا وليس كذلك وإن كان يجاب بأنها إذا خرجت بعد الصافى يكون حيضا بناء على الحكم بأنها حدثت الآن لا أنها كانت متحصلة في الرحم من ابتداء رؤية الحيض وإلا لخرجت قبل هذا
ومقتضى هذا المروى أن مجرد الانقطاع دون رؤية القصة لا تجب معه أحكام الطاهرات وكلام الأصحاب فيما يأتي كله بلفظ الانقطاع حيث يقولون وإذا انقطع دمها فكذا وإذا انقطع فكذا مع أنه قد يكون انقطاع بجفاف من وقت إلى وقت ثم ترى القصة فإن كانت الغاية القصة لم تجب تلك الصلاة وإن كان الانقطاع عن سائر الألوان وجبت وأنا متردد فيما هو الحكم عندهم بالنظر إلى دليلهم وعبارتهم في إعطاء الأحكام والله أعلم
صفحة ١٦٣