شرح فتح القدير
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
بيروت
وأجاب عن اعتباره بدل الخف المستلزم نصب الإبدال بالرأى ووجه الإلحاق بالخف والجواب ظاهر في الكتاب قوله ولا يجوز المسح ولا يعارض بالحديث فإن حكاية حال لا تعم فيحمل على الموق الصالح بدلا عن الرجل لكونه كالخف في المقصود منه قوله وله أنه ليس في معنى الخف لا شك أن المسح على الخف على خلاف القياس فلا يصلح إلحاق غيره به إلا إذا كان بطريق الدلالة وهو أن يكون في معناه ومعناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد متابعة المشي فيه في السفر وغيره للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكرر في أوقات الصلاة خصوصا مع آداب السير فإن جاز بالاتفاق المسح على المكعب الساتر للكعب وفي الاختيار وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة إذا كانت مشدودة أو مزرورة لأنها كالمخروزة فوقع عنده أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في المنعل من الجورب فليكن محمل الحديث لأنها واقعة حال لا عموم لها هذا إن صح كما قال الترمذى في حديث المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الجوربين والمنعلين وإلا فقد نقل تضعيفه عن الإمام أحمد وابن مهدى ومسلم
قال النووى كل منهم لو أنفرد قدم على الترمذى مع أن الجرح مقدم على التعديل ووقع عندهما أنه يمكن تحقيق ذلك المعنى فيه بلا نعل مع أن فرض المسئلة أن يتحقق كذلك فتخصيص الجواز بوجود النعل حينئذ قصر للدليل أعنى الحديث والدلالة على مقتضاه بغير سبب فلذا رجع الإمام إلى قولهما وعليه الفتوى قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر عليا به أما فعله فرواية الدارقطنى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر وضعفه بأبى عمارة محمد بن أحمد بن مهدى قال ولا يصح هذا قال المنذرى وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه وساق بسنده أن ابن عمر توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل سوى ذلك
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ هو عن ابن عمر صحيح والموقوف في هذا كالمرفوع لأن الأبدال لا تنصب بالرأى وأما أمره عليا به فرواه ابن ماجه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي بن أبى طالب عن علي بن أبى طالب قال انكسرت إحدى زندى فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن أمسح على الجبائر في إسناده عمرو بن خالد الواسطى متروك
قال النووى هذا الحديث اتفقوا على ضعفه
قال في المغرب انكسرت إحدى زنديى على صوابه كسر إحد زنديه لأن الزند مذكر والزندان عظما الساعد
ثم قد اختلف في صفة المسح فقيل واجب عندهما مستحب عنده لأن العذر أسقط وظيفة المحل وقيل واجب عنده فرض عندهما لانتقال الوظيفة إلى الحائل
صفحة ١٥٨