شرح فتح القدير
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
بيروت
وذكره في الغاية بلفظ قيل وعلله بأن موضع الأصابع يعتبر بأكثرها فكذا القدم ولو صح هذا التعليل لزم أن لا يعتبر قدر ثلاث أصابع أصغرها إلا إذا كان عند أصغرها لأن كل موضع حينئذ إنما يعتبر بأكثره ولو لم يكن له أصابع اعتبر بأصابع غيره وقيل بأصابعه لو كانت قائمة قوله ولنا أن الخفاف الخ لازمة إذا تأملت منع وجوب غسل البادى فإنه يعتبر عدما لقلته ولزوم الحرج في اعتباره إذ غالب الخفاف لا تخلو عنه عادة والشرع علق المسح بمسمى الخف وهو الساتر المخصوص الذي تقطع به المسافة والاسم مطلقا يطلق عليه بخلاف المشتمل على الكبير فإنه إن ترك في التعبير عنه باسم الخف تقييده بمخروق فهو مراد فليس بخف مطلق ولأنه لا تقطع المسافة به إذ لا يمكن تتابع المشى فيه والخف مطلقا ما يقطع به فليس به قوله هو الصحيح احتراز عن رواية الحسن ثلاث أصابع اليد وعما مال إليه السرخسى من أن ظهور قدر ثلاث أنامل من أصابع الرجل يمنع قوله وتجمع الخروق لقائل أن يقول لا داعى إلى جمعها وهو اعتبارها كأنها في مكان واحد لمنع المسح لأن امتناعه فيما إذا اتحد المكان حقيقة لانتفاء معنى الخف بامتناع قطع المسافة المعتادة به لا لذاته ولا لذات الانكشاف من حيث هو انكشاف وإلا لوجب الغسل في الخرق الصغير وهذا المعنى منتف عند تفرقها صغيرة قدر الحمصة والفولة لإمكان قطعها مع ذلك وعدم وجوب غسل البادى قوله ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل قيل الموضع موضع النفى فلا حاجة إلى التصوير
صفحة ١٥١