شرح فتح القدير
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
بيروت
وفي الخلاصة لو توضأ ومسح الخف ونوى به التعليم دون الطهارة يصح قوله فيه خرق كبير يبين منه الخ يعنى إذا كان في محل الفرض منفرجا أو ينفرج عند المشى فإن كان شقا لا يظهر ما تحته إن كان أكثر من ثلاث أصابع أو يظهر منه دونها وهو أكبر منها لا يمنع ولو كان في الكعب لم يمنع وإن كثر كذا في الاختبار
وفي الفتاوى فإن كان الخرق في موضع العقب إن كان يخرج منه أقل من نصف العقب جاز المسح عليه وإن كان أكثر لا يجوز
وعن أبى حنيفة في رواية يمسح حتى يبدو أكثر من نصف العقب
ثم قيد في شرح الكنز كونها أصغر الأصابع بما إذا كان الخرق في غير موضع الأصابع فإن كان فيه اعتبر ثلاث منها فلو انكشف الأكبر وما يليه لا يمنع وإن كان قدر الثلاث الأخر ولو كان الخرق تحت القدم فإن كان أكثر القدم منع ذلك في الاختيار
صفحة ١٥٠