شرح فتح القدير
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
بيروت
وعنده لا لعدم الكمال وقت اللبس قوله فيراعى كمال الطهارة من وقت المنع لأنه وقت عمله والأنسب أن يراعي مدته من وقت أثره قوله يمسح المقيم في صحيح مسلم عن علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قوله فتعتبر المدة من وقت المنع لأن ما قبل ذلك طهارة الوضوء ولا تقدير فيها إنما التقدير في التحقيق تقدير مدة منعه شرعا وإنما منع من وقت الحدث قوله يبدأ من قبل الأصابع الخ صورته أن يضع أصابع اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع اليسرى على مقدم الأيسر ويمدها إلى الساق فوق الكعبين ويفرج أصابعه هذا هو الوجه المسنون
ولو مسح بأصبع واحد ثلاث مرات كل مرة بماء جديد على موضع جديد جاز وإلا لا يجوز
وفي الخلاصة لو وضع الكف ومدها مع الأصابع كلها حسن والأحسن أن يمسح بجميع اليد يعنى بأصابعها
ولو مسح بظاهر كفيه جاز وكذا برؤوس الأصابع إذا بلغ قدر ثلاث أصابع
ويجوز ببلل بقى في يده من غسل عضو وإن لم يكن متقاطرا لا بما بقى من مسح وعلله قاضيخان بأنها بلة مستعملة بخلاف الأول قوله لحديث المغيرة وفيه مسحة واحدة فأخذوا منه أن تكرار المسح على الخفين غير مشروع وأيضا بالتكرر لا يبقى خطوطا لكن قيل أن حديث المغيرة بهذا اللفظ لا يعرف والذي رواه الترمذى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما وحسنه لكن في أواسط الطبرانى من طريق جرير بن يزيد عن محمد ابن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجله وقال ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح هكذا وأمر بيديه على خفيه وفي لفظ ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه قال الطبرانى لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد
صفحة ١٤٨