شرح فتح القدير
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
بيروت
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح إلا ابن عباس وعائشة وأبى هريرة فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان خلاف ذلك وموافقة سائر الصحابة وأما عائشة رضى الله عنها ففي صحيح مسلم أنها أحالت ذلك على علم علي
وفي رواية قالت وسئلت عنه أعنى المسح مالى بهذا علم
وما رواه محمد بن مهاجر البغدادى عنها لأن أقطع رجلى بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين حديث باطل نص على ذلك الحفاظ قوله لكن من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا لفظ كان مأجور في مبسوط شيخ الإسلام
وأورد عليه أن المسح من النوع الرابع من الرخصة وهو ما لم تبق العزيمة معه مشروعة كالركعتين الأخريين من الظهر للمسافر ولا يؤجر على فعل غير المشروع
أجيب بأنه من الرابع ما دام المكلف لابس الخف ولاشك أن له نزعه فإذا نزعه سقطت الرخصة في حقه فيغسل وإنما يثاب بتكلف النزع والغسل فيصير كترك السفر لقصد الأحمز
وقول الرستغى أحب إلي أن يمسح إما لنفى التهمة عن نفسه فإن الروافض لا يرونه وإما للعمل بقراءة الجر مدفوع بعدم صحة الثاني على ما علمت وعدم تأتى الأول في موضع يعلم أن الحاضرين لا يتهمونه لعلمهم بحقيقة حاله أو جهلهم وجود مذهب الروافض فلا ينبغى إطلاق الجواب بل إن كان محل تهمة هذا ومبنى السؤال على أنه رخصة إسقاط ومنعه شارح الكنز وخطأهم في تمثيلهم به في الأصول لها لأنه منصوص على أنه لو خاض ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح وكذا لو تكلف غسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بمضى المدة فعلم أن العزيمة مشروعة مع الخف اه
صفحة ١٤٤