شرح فتح القدير
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية
مكان النشر
بيروت
والرابع أن في استعمال الماء ترك الاحتياط لتنجس العضو بتقدير نجاسته
ولا يلزم لعدم تنجس متيقن الطهارة بالشك
والخامس أن مقتضى عدم النجاسة أن الماء إن كان مغلوبا باللعاب كان مقيدا فيجب التيمم عينا وإن كان غالبا وجب الوضوء عينا فمن أين وجب الضم وإنما يلزم لو لم يجب تقرير الأصول للتردد في ثبوت الضرورة وإذ قررت وكان الحدث ثابتا بيقين لم يزل به وإن كان مغلوبا وعند هذا ظهر أن تقرير الأصول بسبب التردد في الضرورة مع الاحتياط يبين قول أبى طاهر أنه محتاط فيه وأن اللعاب نجس لا يتنجس به مخالطه وأنه لا شبهة في طهارة العرق بالنسبة إلى الثوت لأنه لا تردد في ثبوت الضرورة في ذلك وقد ركب صلى الله عليه وسلم الحمار معروريا وبه يتبين فساد قول عصام المذكور آنفا وصحة ما في المنتفى لو حملنا الفساد على النجاسة لأن الضرورة لم تتحقق بالنسبة إلى الماء إلا إذا تعدى إليه بغسل الثوب وحينئذ ينبغى أن لا يتنجس لأنه غسل فيه ما هو محكوم بطهارته شرعا بخلاف ما لو قطر من عرقه في الماء ونحوه وهذا محمل ما في المنتفى في اعتقادى
فإن قلت تقرير الأصول أفاد النجاسة غير أنه لا يتنجس به المخالط ونص محمد على طهارته ينافيه
قلنا إنما نص على طهارة السؤر وهو الماء الذي خالطه اللعاب فلا ينافى تقرير الأصول هذا
وقد تحقق الضرورة في عرقه فيجب سقوط نجاسته بخلاف لعابه متردد في ثبوت الضرورة فقررت الأصول قوله ويجوز أيهما قدم والأفضل تقديم الوضوء
فرعان الأول اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الحمار والأحوط أن ينوى
الثانى لو توضأ بسؤر الحمار وصلى الظهر ثم تيمم وصلاها صحت الظهر لما ذكر في دفع قول زفر وهو أن المطهر أحدهما لا المجموع
صفحة ١١٧