شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
محقق
أحمد بن عبد العزيز الجماز
الناشر
دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ
مكان النشر
السعودية - الرياض
تصانيف
والمتغيِّرِ بطُولِ المُكْثِ أو بالرِّيح من نحو ميتةٍ، أو بما يشُقُّ صونُ الماءِ عنه كطُحْلُبٍ، وورقِ شجرٍ، ما لم يوضَعا.
أهلِ الطبِّ. وأما الحديثُ (^١): "فإنه يورثُ البرصَ" فقالَ الدارقطنىُّ: يرويه خالدُ بن إسماعيلَ، وهو متروكُ الحديثِ.
(والمتغيرِ بطولِ المُكثِ) في أرضٍ، أوآنيةٍ من أَدَمٍ أو نحاسٍ أو غيرِها؛ لمشقَّةِ الاحترازِ منه. ورُوي أنه ﷺ: "توضأَ من بئرٍ كأنَّ ماءَه نُقاعةُ الحنَّاءِ" (^٢).
(أو بالريحِ) بسبَبِ حَملِها الرائحَةَ الخبيثةَ إلى الماءِ، فيتروَّحُ بها؛ للمشقَّةِ (مِن نحوِ ميتةٍ) ولو نجِسَةً.
(أو ما يَشقُّ (^٣) صونُ الماءِ عنه، كطُحْلُب) بضمِّ الطاءِ وفتحِها: خُضرَةٌ تعلو الماءَ الراكدَ بسببِ الشمسِ غالبًا.
(ووَرقِ شجرِ (^٤» لمشقَّةِ الاحترازِ عنه. سقَطَ فيه بغَيرِ فعلِ آدميٍّ. وكذا ما نَبَتَ في الماءِ، والسمكُ ونحوُه، والجرادُ ونحوُه، وما تلْقيه الرياحُ والسيولُ، وما تغيرَ بممرِّه أو مقرِّه، كمعدنِ كِبريتٍ أو نحوِه، فكلّه غيرُ مكروهٍ.
قال الشيخُ تقىُّ الدينِ رحمَه اللهُ تعالى: تخصيصُ ورقِ الشجرِ، مفهومُه: أنَّه لو وقعَتْ ثمارُ الأشجارِ في الماءِ أنَّه يسلبُه الطهوريَّة، قولًا واحدًا، فإنه لا يشقُّ التحرُّزُ من ذلك. وقَلَّ ما يوجدُ من الثمارِ على حافاتِ الأنهارِ. (مَا لَمْ يوضعَا) أي: عن قَصدٍ.
(^١) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٨)، والبيهقي (١/ ٦) من حديث عائشة. قال الألباني: موضوع. "الإرواء" (١٨). (^٢) لم أجده بهذا اللفظ. (^٣) في الأصل: "أو ما يشق". (^٤) في الأصل: "الشجر".
1 / 47