179

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

محقق

أحمد بن عبد العزيز الجماز

الناشر

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

مكان النشر

السعودية - الرياض

تصانيف

فَصْلٌ
واجبُ التيمُّم: التَّسميَةُ، وتسقُط سَهوًا.
وفُروضُهُ خمسَةٌ:
مسحُ الوجهِ، ومسحُ اليدينِ إلى الكُوعَين.

(فصلٌ)
و(واجبُ التيممِ: التسميةُ) وهو أنْ يقولَ: بسمِ اللهِ. لا غير. وظاهرُهُ: ولو عن نجاسةٍ ببدنٍ كالنيةِ. (وتسقطُ سهوًا) وإنْ ذكرَها في بعضِه، ابتدأَ.
(وفروضُه خمسةٌ) في الجملةِ:
أحدُها: (مسحُ الوجهِ) ومنه اللِّحيةُ؛ لقولِه تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ [النِّساء: ٤٣]، سوى ما تحتَ شعرٍ، ولو كان خفيفًا، وسوى داخلِ فمٍ وأنفٍ، ويُكره ذلك.
والثاني: (مسحُ اليدين إلى الكوعين) والكوعُ: طرفُ الزندِ الذي يلي (^١) الإبهامَ. لقولِه تعالى: ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النِّساء: ٤٣]، وإذا عُلِّقَ حكمٌ بمطلقِ اليدين، لم يدخلْ فيه الذراعُ، كقطعِ السارقِ، ومسِّ الفرجِ. ولحديثِ عمارٍ قال: بعثَني النبيُّ ﷺ في حاجةٍ، فأجنبتُ، فلم أجدِ الماءَ، فتمرغتُ في الصعيدِ، كما تتمرَّغُ الدابةُ، ثمَّ أتيتُ النبيَّ ﷺ، فذكرتُ (^٢) ذلك له، فقال: "إنَّما كان يكفيكَ أن تقولَ بيديك

(^١) سقطت: "يلي" من الأصل.
(^٢) في الأصل "فذكر".

1 / 181