195

شرح عمدة الفقه (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة)

محقق

د. صالح بن محمد الحسن

الناشر

مكتبة الحرمين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

الرياض

كَالْحَجِّ بِالْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَأَوْلَى. وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ لَكِنْ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنَّهُ يُحْرِمُ. . . . .؟
وَهَلْ يَمْلِكُ السَّيِّدُ تَحْلِيلَهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: يَمْلِكُهُ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ فِي بَقَائِهِ عَلَيْهِ تَفْوِيتًا لِمَنَافِعِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ، وَصِفَةُ التَّحَلُّلِ. . .
وَالثَّانِيَةُ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. . .
وَتَحْلِيلُ الْعَبْدِ وَالزَّوْجَةِ يَحْصُلُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ: قَدْ حَلَلْتُ زَوْجَتِي أَوْ عَبْدِي، أَوْ فَسَخْتُ إِحْرَامَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَصِيرُ كَالْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ فِيمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا، فَأَمَّا بِالْفِعْلِ فَقِيلَ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا يَحِلُّ بِهِ.

1 / 267