رواية: ((لا يغتسل أحدكم في الماء وهو جنب)) تدل على المنع من الاغتسال وحده، تدل على المنع من الاغتسال وحده إذا كان الماء لا يجري، إن كان الماء دائم لا يجري مستقر، نعم، ومع المنع من البول فيه والاغتسال فيه إذا لم يتغير فإنه يبقى طهور يرفع الحدث، أما إذا تغير بالنجاسة انتقل حكمه اتفاقا، التفريق بين القليل والكثير كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية خلافا للإمام مالك لا شك أن رأي الإمام مالك مريح، ترتب على قول الأئمة الآخرين حرج وعنت ومشقة إذا قلنا بالقلة والكثرة؛ لأن هذه القلة وهذه الكثرة لم تنضبط بضابط دقيق، القلتان اختلف فيهما، لكن الأكثر على أنها معروفة الصنع، معلومة المقدار من قلال هجر، تسع القلة قربتين وشيء، كلام ابن جريج: هما قربتان وشيء، يقال: والأحوط أن يجعل الشيء نصف، كونه: وشيء، وكون أيضا القرب متفاوتة بعضها يسع خمسين كيلو، وبعضها ثلاثين كيلو، متفاوتة، فهذا يدل على أن الحديث ليس فيه إن ثبت شيء من التحديد، وإنما هو شيء تقريبي، على أن جمعا من أهل العلم حكموا عليه بالضعف؛ لاضطراب سنده ومتنه؛ لأنها جاءت القلتان، وجاءت قلة، وجاءت قلتين أو ثلاث، وجاء أربعين قلة، ثم اختلف في القلة ما مقدارها؟ منهم من قال: القربتين، ومنهم من يقول: ما يقله الرجل المتوسط، يعني يحمله، ومنهم من قال: القلة ما يبلغ قمم الجبال، فعلى هذا لا بد أن يكون طوفان، وما دونه ينجس، هذا الكلام مما يبين ضعف التمسك بهذا الحديث ، وقوة قول من يقول بضعفه.
صفحة ٣٣