الشوكاني وقال بقوله صديق حسن خان في الروضة الندية، قال: يتحايل عليه، يتحايل على الماء، يلقي فيه حجر أو خشبة أو شيء، يجعله يتحرك ثم يغتسل، هذا قريب من مذهب الظاهرية، قريب جدا من مذهب الظاهرية، طيب البرك برك السباحة يجوز الاغتسال فيها وإلا ما يجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
قلنا: إذا كان أكثر من قلتين يقذر الماء على غيره فالعلة موجودة، هل هناك فرق بين البرك المفلترة التي يخرج منها الماء ويرجع أو لا فرق؟ في فرق؛ لأن الماء مع الحركة يتغير بلا شك، هو إذا ركد وأجن في مكانه، وطال مكثه في مكانه لا بد يتغير رائحته، لكن علاج هذا التغير بالتحريك، فهذا الفلتر لا سيما إدخال المواد المطهرة أو شبهها مع الماء مع وجود الفلتر، لا شك أن له أثر على عدم قبوله للتغير.
صفحة ٣٢