============================================================
الإرادة ولا مشروطا بها، وذلك كأمر المختبر، فإن السلطان لو أنكر ضرب السيد لعبده وتواعد بعقاب السيد على ضرب عبده من غير ذنب، فادعى السيد مخالفة العبد له، وطلب السيد تمهيد غذره بعصيان أمره بمشاهدة السلطان، فإنه يأمر العبد ولا يريذ منه الإتيان بالمأمور لأنه لو كان السيذ مريدا لإتيان العبد بالمأمور به لكان مريدا عقاب نفسه؛ لأن السلطان تواعد بعقاب السيد عند امتثال العبد أمره، والعاقل لا يريد عقاب نفسه.
وعن الثاني: أن الواجب هو الرضا بالقضاء، لا بالمقضي، والكفر مقضي لا قضاء(1). والحاصل أن الإنكار المتوجه نحو الكفر إنما هو بالنظر إلى المحلية لا إلى الفاعلية؛ يعني: أن للكفر نسبة إلى الله سبحانه باعتبار فاعليته له وإيجاده إياه، ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه به، وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأولى، والرضا بالعكس.
وعن الثالث: أن الطاعة موافقة الأمر، والأمر غير الإرادة، فالطاعة: تحصيل المأمور به، لا تحصيل المراد.
وعن الرابع: أن الرضا من الله ليس نفس إرادة الفعل، بل الرضا من الله تعالى - إرادة الثواب على الفعل، أو ترك الاعتراض عليه، ولا يلزم من انتفاء إرادة الثواب على الفعل انتفاء ترك الاعتراض عليه وانتفاء إرادة الفعل.
(متكله) والدليل عليه: إجماع الأنبياء ة، يقولون: أمر بكذا، أو نهى عن كذا، وأخبر بكذا، وكل ذلك من أقسام الكلام، فثبت المدعى.
(1) فرق العلامة شهاب الدين القرافي - رحمه الله تعالى- بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضي، فقال: والفرق بين القضاء والمقضي آن الطبيب إذا وصف للعليل دواء مرا أو قطع يده المتاكلة، فإن قال المريض: لابثس ترتيب الطبيب ومعالجته، وأيسر من هذا يقوم مقام هذا"، فهو سخط بقضاء الطبيب، بحيث لو سمعه الطبيب لكره ذلك منه وشق عليه، ولو قال: لاهذا دواء مر قاسيت منه شدائد"، فهذا سخط بالمقضي الذي هو الدواء والقطع، لا بالقضاء الذي هو ترتيب الطبيب، ولا يلومه إذا سمع ذلك، بل يقول له: صدقت! الأمر كذلك. (ترتيب فروق القرافي، للبقوري ص532).
ثاي افزخ العقايد العضديةا94-11/96312011/1/24:
صفحة ٤٤