49

شرح الزركشي

الناشر

دار العبيكان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

كثر ثمنه، قال أبو البركات: هو ما كان جنسه أكثر قيمة من جنس النقدين، كالجوهر والبلور، ونحوهما وهو كذلك، لتخصيص النبي ﷺ النهي بالذهب والفضة، ومفهومه إباحة ما عداهما، فمفهوم اللقب حجة عندنا على الأشهر، ثم العلة فيهما الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وهي غير موجودة هنا، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس، ولا عبرة بكراهة الشيرازي الوضوء من الصفر والنحاس لما تقدم. ويستثنى من العموم النجس، كآنية عظام الميتة ونحو ذلك، وقد

1 / 159