34

شرح الزركشي

الناشر

دار العبيكان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

٣٠ - م - لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» متفق عليه، ولمسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب»» وله في أخرى: «فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» والخنزير شر منه، نص الشارع على تحريمه، وحرمة اقتنائه، فالحكم يثبت فيه من طريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه - والله أعلم - لأن العرب لم يكونوا يعتادونه، بخلاف الكلب، فإنهم كانوا يعتادونه كثيرا، والمتولد من الخبيث خبيث. (وعن أحمد ﵀ يجب الغسل ثمانيا) . ٣١ - لما روى عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» رواه مسلم وغيره وحمل على أنه عد التراب ثامنة، جمعا بين الأحاديث، وفي أي موضع جعل التراب أجزأه. ٣١ - م - لأن في مسلم من حديث أبي هريرة ﵁: «أولاهن بالتراب» وفي أبي داود فيه: «السابعة» وفي الترمذي فيه:

1 / 144