فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية
محقق
صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي
الناشر
المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
تصانيف
- ما معنى قوله: لم يحمل الخبث؟ لم ينجس.
- ما مفهوم الحديث؟
- ما المراد بالماء الدائم الذي لا يجري؟
- إذا اغتسل في الماء الدائم من غير جنابة ولكن من غائط؟ ظاهر الحديث أنه لا بأس به، وهل هذا على إطلاقه؟ لا، إذا كان جسده ملوثا بالنجاسة أو وسخ فلا يغتسل.
- هل من الماء الدائم أو الجاري ما يعرف عند الناس بالأحداث الصغيرة يكون الماء فيها محبوسا؟ لا، هذا من الماء الجاري؛ لأنه محبوس لمدة.
ذكر المؤلف ﵀: "ثم يغتسل منه"، و"ثم يغتسل فيه من الجنابة" فما الفرق بين "فيه" و"من"؟ فيه ينغمس، ومنه يغترف.
- لماذا جاء في لفظ أبي داود: "يغتسل فيه من الجنابة"؟ ليقيد الإطلاق في رواية البخاري.
- الحديث الذي بعده يقول: عن رجل صحب النبي، بماذا تتحقق صحبة النبي؟ باجتماعه بالنبي ﷺ ولو لحظة.
- ما الفرق بين صحبة الرسول وغيره؟ في الحديث إشكال، وهو أن الرجل الذي صحب الرسول ﷺ كان مجهولا، هل يقدح هذا في صحة الحديث؟ لا، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضرنا أن نجهل الراوي منهم.
- ما هو النهي؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة.
- ما هي الصيغة المخصوصة؟ المضارع المقرون ب "لا" الناهية مثل: لا تفعل.
- اجتنبوا، هل هذا نهي؟ ليس نهيا ولكنه أمر بالاجتناب.
قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا" أخرجه أبو داود، والنسائي وإسناده صحيح.
أن تغتسل المرأة بطهور الرجل يعني: إذا اغتسل الرجل في إناء ثم فارق المكان فجاءت المرأ لتغتسل منه فهذا مورد النهي؛ لأنها الآن يصدق عليها أنها اغتسلت بفضل الرجل، وكذلك العكس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة تغتسل المرأة بالماء ويفضل بعدها بقية فيأتي الرجل ويغتسل بهذه البقية، وهذا أيضا مورد النهي، ثم بعد هذا النهي أرشد النبي ﷺ إلى أمر خير منه فقال: "وليغترفا جميعا". واللام في قوله: "وليغترفا" لام الأمر، والضمير في "يغترفا" يعود إلى المرأة والرجل، ومن المعلوم أنه لا يراد به كل امرأة ورجل، وإنما يراد به: المرأة التي هي الزوجة والرجل الذي هو الزوج.
قوله: وليغترفا جميعا" ينبغي أن نقف عندها حتى نبين أشياء حول هذه اللام وأختها
1 / 79