• هل يشرع مسح العنق؟
لا يشرع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يصح عن النبي ﷺ أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي ﷺ لم يكن يمسح على عنقه; ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة ﵁، أو حديث يضعف نقله: أنه مسح رأسه حتى بلغ القَذَال. ومثل ذلك لا يصلح عمدة، ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث، ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٢٧).
وأما الحديث: (أنه ﷺ مسح رأسه حتى بلغ الْقَذَالَ، وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا) رواه أبو داود، فهو حديث ضعيف.
قال النووي: فهو حديث ضعيف بالاتفاق.
وقال ابن القيم: ولم يصح عنه ﷺ في مسح العنق حديث البتة. (زاد المعاد).
وقال الشيخ ابن باز: لا يستحب ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
1 / 94