• ما الجواب عن أدلة القول الثاني (يكفي مسح بعضه)؟
أما الآية: فليست الباء للتبعيض وإنما هي للإلصاق.
وأما الحديث: فنقول أنه ورد مع العمامة، فلا يتم الاستدلال به، لأن المسح على بعض الرأس مع العمامة أو على العمامة هو مذهب أهل الحديث.
قال ابن القيم ﵀ في (زاد المعاد) (١/ ١٩٣): لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ﷺ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ أَلْبَتَّةَ، وَلَكِنْ كَانَ إذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ أَكْمَلَ عَلَى الْعِمَامَةِ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (١/ ١٨٧): ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) المائدة/ ٦ ولم يقل (ببعض رؤوسكم).
1 / 91