شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد ت. غير معلوم
20

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

تصانيف

اذكر الأدلة على جواز اغتسال الزوجين جميعًا؟ قال الشوكاني: فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعًا فلا اختلاف فيه .... وقد دل عليه أحاديث عن أم سلمة قالت (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد من الجنابة) متفق عليه. وعن عائشة. قالت (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه. وفي لفظ للبخاري (من إناء واحد نغترف منه جميعًا). ولمسلم (من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي). وعن ابن عمر ﵁ قال (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا) رواه البخاري. زاد ابن ماجه: (من إناء واحد)، وزاد أبو داود: (ندلي فيه أيدينا). قوله (جميعًا) الجميع ضد المفترق، وقد وقع مصرحًا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث عن ابن عمر أنه أبصر النبي ﷺ وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر به. وهذا إما: - أن يقال أن هذا قبل نزول الحجاب. - أو أن المقصود (الرجال والنساء) يعني الأزواج مع أزواجهم، أو المحارم مع محارمهم. • ما حكم الماء الذي فضل من وضوء المرأة؟ طهور. أ-لحديث ابن عباس (أن النبي ﷺ اغتسل في جفنة … إن الماء لا يجنب). ب-والنبي ﷺ اغتسل بفضل ميمونة. ج-والأصل في الماء الطهورية.

1 / 20